مركز دبي المالي العالمي يعلن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم للتشاور العام
أعلن مركز دبي المالي العالمي طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام.
وذكر المركز في بيان اليوم أنه جرى إعداد هذه التعديلات بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن التعديلات تشمل إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم.
وأشار المركز إلى أنه منذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.
تستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، بما في ذلك قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسية مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كمركزٍ ماليٍّ عالميٍّ متطورٍ وداعمٍ للتحكيم.
تهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار "الفرصة المعقولة"، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم.
وتدخل التعديلات أحكاما جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم، ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكِمي الحالات الطارئة، وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة، بالإضافة إلى قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين.. وتوضح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة، وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.
المصدر: وام
