بمكافأة مالية 25%.. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.. تفعيل لدور «الراصد المعتمد»
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية، وإشراك المواطنين مع مفتشي البلدية في الكشف عن المخالفات، أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن آلية منح مكافآت بنسبة 25% عبر تفعيل دور «الراصد المعتمد» للكشف عن أي مخالفة مشمولة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
آلية منح مكافآت لمكتشفي المخالفات البلدية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية خلال لقاء صحفي عن برنامج جديد لتأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم لاكتشاف المخالفات؛ حيث يمكنهم التسجيل عن طريق منصة «بلدي» وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة، يحصلون على صفة «راصد معتمد».
وأضافت، أن البلاغات المقدمة من خلالهم سوف تخضع لمعايير دقيقة ومن بينها، أن تكون موثقة بصورة واضحة وموقع جغرافي دقيق وبيانات كاملة؛ لضمان صحة المعلومات الواردة عن المخالفة واعتمادها بشكل رسمي ومن ثم الحصول على مكافأة مالية بنسبة 25% من قيمة الغرامة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
تم إصدار لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية عام 1942 لتحديد الغرامات ومهام موظفي البلدية والوزارة لمواجهة جميع أنواع المخالفات.
المادة الأولى
تتضمن المادة الأولى من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية تعريف المخالفة البلدية وهي حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، بينما تشير المخالفة البلدية الجسيمة إلى المخالفات التي تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
وتوضح معنى المنشأة وهي الكيان الخاص على ترخيص بلدي، ومُرخص له بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعريف خطوط التنظيم وهي ما يوضح العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة الموضوعة في المخطط المعتمد.
المادة الثانية
تشمل المادة الثانية من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، العقوبات المفروضة على مرتكبي مخالفة واحدة أو أكثر، وهي:
- غرامة لا تتعدى خمسمائة ألف ريال، كما لا تزيد عن مليون ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
- يجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
- يحق لرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها.
- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ويمكن مضاعفتها في حال تكرار المختلفة.
- إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن عامين إذا كانت مخالفة جسيمة.
المادة الثالثة
بموجب المادة الثالثة يُصدر بقرار من وزير المالية جدول لتحديد المخالفات وفقًا للضوابط التالية:
- وضع المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة.
- توضيح المخالفات التي يجوز فيها مضاعفة الجزاءات في حالة تكرار المختلفة.
- تحديد المخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالة المخالفة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال مدة معينة تجنبًا لتنفيذ الجزاء.
المادتين الرابعة والخامسة
تنص المادة الرابعة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على:
- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفات.
- تُثبت المخالفات في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
أما المادة الخامسة، فتمنح الوزير أو من يفوضه له من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة صلاحية إصدار قرارات بتنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، عندما تتجاوز الغرامة خمسة وعشرين ريال أو تتجاوز خمسين ريال في حالة المخالفات الجسيمة.
كما تنص على تكوين لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من بينهم مستشار نظامي، بقرار من الوزير يكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في المادة الثانية من اللائحة عندما تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال، خمسين ألف ريال إذا كانت المخالفة البلدية جسيمة.
المادتين السادسة والسابعة
تنص المادة السادسة على نشر القرار الصادر بتحديد الجزاء على أحد المخالفين في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية في محل إقامته، وذلك على نفقة المخالف، بينما تشير المادة السابعة إلى منح المتضرر من المخالفة الحق في رفع دعوى قضائية عمل أصابع من ضرر، كما يمنح المخالف حق التظلم على تطبيق الجزاء عليه.
المادة الثامنة
تمنح المادة الثامنة ضمن لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الحق فيما يلي:
- حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على سبعة أيام وفي حال عدم استلامها من قِبل صاحبها، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز خمسة أيام وفي حال عدم استلامها من قِبل صاحبها، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يتحمل المخالف نفقات تنفيذ الإجراءات السابقة.
المادة التاسعة
بموجب هذه المادة في حال تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزًا غير مسموح به في أنظمة البناء، يتم توقع مختلفة عليه وتزال على نفقة المخالف، بينما في الحالات التي تؤثر المخالفة على سلامة المبنى لا يمكن إزالة المخالفة ولكن يتم تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها ويُجازى المخالف بدق نصف تكلفة البناء، بشرط إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشأة المقامة.
المادة العاشرة
تشمل فقرات المادة العاشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية كل مما يلي:
- يزال المبنى المقام بشكل يتعارض مع خطوط التنظيم أو أنظمة البناء على نفقة المخالف.
- إذا كان الضرر في المبنى يمكن إصلاحه يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة نظامًا مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر إن وجد.
المادة الحادية عشر
تشمل نصوص المادة الحادية عشر من اللائحة كل مما يلي:
- على أصحاب المحلات أو المنشآت مراجعة البلدية أو الأمانة إذا طُلب منها ذلك.
- يجب عليه تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية وفقًا لما هو مقرر نظامًا.
- في حال عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة تُطبق عليه جزاءات المادة الثانية من اللائحة.
المادة الثانية عشرة
إذا كانت البلدية أو الأمانة لديها شك بوقوع مخالفة جسيمة، فيجوز لها مصادرة المواد والأدوات المتعلقة بهذه المخالفة وإغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء المناسب وفقًا للائحة.
وفي حالة ثبوت المخالفة، يتحمل المخالف النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز، أما في حال عدم ثبوتها عليه، فإن الأمانة أو البلدية تعوض صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات المحجوزة.
المواد 13 و14 و15
- يجب إتلاف المواد والأدوات المستعملة في المختلفة إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
- يمكن للأمانة أو البلدية إسناد مهام المراقبة والتفتيش على المخالفات للقطاع الخاص.
- يصدر الوزير قرارات تنفيذ بنود اللائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
المادة السادسة عشرة
تنص المادة السادسة ضمن لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ما يلي:
- يحصل من يساعد على اكتشاف مخالفة بلدية مكافأة مالية لا تزيد عن 25% من مبلغ الغرامة المحصلة.
- يمنح الوزير أو من يفوضه من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة والتفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء.
- يضع الوزير بالتعاون مع وزير المالية شروطًا لتنفيذ القرارات السابقة.
